الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل ، واذا لم يحضر هذا العدد فيجوز للمجلس أن يجتمع من جديد بعد مضى ثمانية أيام على الاقل وبناء على استدعاءات ، ولا يشترط اذ ذاك توفر أي نصاب ...
تضمن محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ، ويحتفظ به في المؤسسة . توقع المحاضر من قبل رئيس وكاتب مجلس الادارة ، ثم ترسل الى وزير الشبيبة والرياضة نسخة من المداولات والاقتراحات والآراء خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الجلسة .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين .