الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
يتألف مجلس الادارة كما يلى :
أ ) أعضاء معينون بحكم القانون :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله نائب مدير تنشيط الشباب ، ومراكز قضاء العطل أو نائب مدير حماية الاطفال والفتيان بحسب نوع نشاطات المؤسسة ، مفتش الشبيبة والرياضة فى العمالة التي توجد فيها المؤسسة ، ممثل وزير قدماء المجاهدين عن مدارس تكوين المربين لحماية الاطفال والفتيان ، ممثل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط عن مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ..
ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين
ب ) أعضاء يعينهم وزير الشبيبة والرياضة :
- شخصان يعينان نظرا لكفاءتهما ولاهتمامهما بمشاكا ؟ الشبيبة .
ج ) أعضاء منتخبون :
مدربان من المؤسسة ينتخبان من قبل زملائهما ،
- ممثل عن المستخدمين الاداريين ينتخبه زملاؤه .
ممثل عن مستخدمى المصلحة ينتخبه زملاؤه ..
يعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
يحضر المدير والعون المحاسب جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى ، ولا يحضران المداولات التي تتناول دراسة الحساب المالي ، الا أنه يسمح لهما بتقديم جميع الإيضاحات حول التسيير قبل المداولات وبعدها ويمكن أيضا أن يحضر المداولات جميع الاشخاص القادرين على افادة أعضاء مجلس الادارة خلال مداولاتهم حول المهام التي تتعلق بأولئك الاشخاص .
تتكفل الادارة بشؤون كتابة مجلس الادارة .