الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
ان المدير هو رئيس المؤسسة ، وهو يمثلها أمام القضاء ، وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
وهو يمارس السلطة التدريجية على مجموع أشخاص المؤسسة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سيرها كما يعد الميزانية ، ويبرم العقود والصفقات ، ويقدم الى مجلس الادارة الحسابات المالية التي يعدها العون المحاسب وهو يحرر اسناد تحصيل الحقوق المثبتة لصالح المؤسسة ويكلف العون المحاسب بذلك ، ويلتزم ويصفى ويأمر بصرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المخصصة نظاميا ، ويقترح عند الاقتضاء على مجلس الادارة تعديلات الميزانية ...