أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
تعرض ميزانية كل مدرسة بعد اعدادها من قبل المدير على مجلس الادارة ، وهو ينظر فيها في أجل أقصاه يوم 30 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت لها هذه الميزانية ...
وبعد تحويلها من قبل الوزير المكلف بالشبيبة الى الوزير المكلف بالمالية ، ينبغى الحصول على موافقتهما المشتركة