أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 12
يخضع العون المحاسب للتنظيم النافذ المتعلق بالمحاسبين العموميين ، وهو وحده المكلف بتولى جميع الايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسة ، والقيام بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على الاموال العائدة للمؤسسة ..
وهو يضبط محاسبة خاصة بالنقود ومحاسبة نوعية للعمليات التي يقوم بها ...
تخضع عمليات التسيير إلى التحقيقات المقررة في التنظيم النافذ.