الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 2
ترفق بهذا الامر ، القائمتان المرموز اليهما بحرفى «أ» و «ب» الخاصتين بالموظفين المأذون لهم بالمراسلات المعفاة من الرسم • يجوز تعديل هذه القوائم أو تنقيصها أو تكميلها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
غير أن التغييرات المدخلة على القائمة أ نتيجة تعديل الهياكل الادارية للأقسام الوزارية ومصالحها الخارجية 6 يجرى عليها الاعفاء البريدى بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية