الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية › الفصل الخامس — تدابير تطبيقية
المادة 28
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وكذلك الاحكام السابقة له والمتعلقة بمختلف أنظمة الاعفاء البريدي ..
غير أن التشريع المتعلق بالشروط التي تستفيد بموجبها من الاعفاء الارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالنظام البريدى العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعاونية الاجتماعية الفلاحية ، يبقى معمولا به لغاية نشر القرارات المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 أعلاه تبقى كذلك سارية المفعول 6 مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل ، القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 مارس سنة 1947 و 10 مارس سنة 1949 والمتعلقة بالاعفاء الممنوح للظروف المتعلقة بتطبيق التشريع الفرنسي الخاص بالضمان الاجتماعي ..