الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية › الفصل الرابع — الاعفاء من الرسم مع عدم تسديده أ - أ الارساليات التي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 26
يجب تقديم جميع الارساليات المشار اليها في المادة 25 أعلاه للبريد ، ضمن ظروف غير ملصقة ، ليسهل التحقيق فيها ... | يوجهها هؤلاء الموظفون الى الخارج يجب أن ترفق بجدول | تفصيلى للطلب يوقعه المرسل ويتممه موظف مكتب البريد الذي يلصق على الارساليات بطائق الاعفاء من تعريفة النظام الدولى المطابق ..
تشمل القائمة ب ، في عمودها الاول ، الموظفين المرخصين بالمراسلة ضمن الاعفاء البريدي :
مع موظفى القائمة أ ، مع بعض الموظفين الجاري تعدادهم تحت الحصر في