الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية › الفصل الرابع — الاعفاء من الرسم مع عدم تسديده أ - أ الارساليات التي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 25
تعفى ارساليات المكفوفين من الرسم البريدي لغاية وزن أقصى قدره 3 كلغ في النظام الداخلي و 7 كلغ في النظام الدولى والمبينة فيما يلى :
1 - الرسائل والمطبوعات البارزة بأحرف «براى» الخاصة بالمكفوفين ، أو المتحصلة بأية طريقة أخرى وخاصة باستعمالهم ،
2 - الاختام ( الكليشيات ( المحفورة على المعدن للحصول على طبعات خاصة بالمكفوفين ،
- ارساليات الورق المحضر خصيصا لاستعمال المكفوفين والمرسلة من مؤسسة للمكفوفين معترف بها ، الى المكفوفين أو الى أشخاص مكلفين بنقل النصوص ويجب أن تتضمن هذه الارساليات في طرف القيد اسم المؤسسة المرسلة ...
Σ - التسجيلات الصوتية المخصصة فقط لاستعمال | المكفوفين والمرسلة من قبل مؤسسة معترف بها رسميا أو الجمعة 26 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 معادة لها . ويجب أن تودع هذه الارساليات بصفة خاصة عندما تصدر من المؤسسات ، والتي تخصص لها عناوين مطبوعة على نموذج ثابت من قبل ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، في مكاتب البريد التي يعينها المدير الاقليمي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المعنى ...