أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية › الفصل الرابع — الاعفاء من الرسم مع عدم تسديده أ - أ الارساليات التي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 24
تعفى بصفة كلية من الرسم دون أن يترتب تسديد عن هذا الاعفاء :
- جميع الارساليات العادية أو الموصى عليها والتي يوجهها أو يستلمها رئيس الدولة ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
ب - ارساليات المكفوفين