أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية
المادة 19
يجب أن ترسل مطبوعات الانتخابات بصورة مكشوفة أو محزومة بربطة أو موضوعة ضمن ظرف مفتوح ..
ومع ذلك فانه تقبل بنفس التعريفة الخاصة 6 بطاقات الناخبين المرسلة من الهيئة التنفيذية البلدية ضمن ظروف ملصقة تحمل بيان « بطاقات الناخبين » وخاتم الهيئة التنفيذية لبلدية المنشأ