أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 16
يسدد من الميزانية العامة على الوجه الاجمالى الى الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قيمة الاعفاء الخاص بالظروف المقبولة في نظام الاعفاء البريدي .
ويحدد المبلغ الاجمالي ، أما بموجب حسابات دورية أو باية طريقة أخرى كمراجعة المستندات الاحصائية أو الحسابية ويتطبيق رسوم الاعفاء الجاري بها العمل ..