الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 13
يجوز للموظفين المستفيدين من الاعفاء البريدي بناء على طلب كتابي ، توجيه الارسالية كظرف متضمن أوراقا ذات قيمة دون استيفاء رسوم ، بالنسبة لبعض الارساليات المتضمنة أوراقا مالية . ويسرى الاعفاء على العلم بالوصول في الاحوال المنصوص عليه فيها بموجب التشريع الجارى به العمل • المادة والاشياء 14 : يحظر ارسال الذهب والفضة والمصوغات الثمينة والأوراق النقدية أو السندات ذات القيمة من أي نوع كانت تدفع لحاملها ، ضمن الارساليات الموصى عليها أو المتضمنة أوراقا ذات قيمة ، تحت نظام الاعفاء .
غير أنه يجب على الدوام أن تخضع لنظام الارساليات المتضمنة أوراقا ذات قيمة طوابع الدمغة الخاصة بادارة التسجيل وأملاك الدولة والطابع وسندات وقيود الايراد وسندات الخزينة والسندات الاسمية أو التي لحاملها والاوراق المالية .
التي لحاملها والبطاقات الجبائية المتبادلة بين محاسبى ادارة المالية وارساليات العينات الموجهة لادارة المالية ، والتي يعلق عليها الحكم في السندات .. 656 الجريدة الرسمية يؤذن كذلك لرؤساء مكاتب الجمارك والقابضين فيها بأن ايرسلوا تحت نظام الارساليات ذات القيمة المصرح بها :
الذهب والمصوغات ( والعملة الاجنبية ) الى القابضين الرئيسيين للجمارك .