أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 12
ان الارساليات المتبادلة تحت نظام الاعفاء بين الموظفين العموميين يمكن اخضاعها دون رسم الى اجراءات الارساليات الموصى عليها بناء على طلب كتابي من الموظف المرسل ويمتد هذا التسهيل الى العلم بالوصول في الاحوال التي يكون فيها الاعلام بالوصول مقررا في التشريع الجارى به العمل