الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 10
يجرى على الظروف المرسلة ضمن الاتصالات التى لا يطبق فيها الاعفاء البريدي ما يجرى على الارساليات غير المعفاة 6 وكذلك الحال بالنسبة للظروف التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة 4 أما الارساليات التي يوجهها الوزراء وكذلك 6 الموظفون الواردة أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 الى أشخاص لا يستفيدون من الاعفاء البريدي ، فلا يستوفى عنها بصفة استثنائية .
من المرسل اليه غير رسم التخليص ، دون أي رسم اضافي آخر