أمر رقم 68-102
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
أمر رقم 68-102 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم احكام الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 566
المادة 2
تلفى فى الفقرة الأولى من المادة 113 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 العبارة التالية المتعلقة بالتصريح المذكور فيها :
مدموغ بطابع جبائي قدره دينار واحد يلصق على احد تلك النسخ ال » .