أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 6
لكي يتمكن المكتب من مواجهة النفقات التي يقتضيها تنفيذ المهام الموكولة اليه ، فانه توضع لديه الموارد العامة التالية :
1 - الاتاوات والرسوم المقبوضة من المستعملين والتي يؤذن قانونا باستيفائها 2 مداخيل الإملاك المخصصة للمكتب 3 مساهمة ميزانية الدولة واية هيئة عمومية مؤهلة للمشاركة في التمويل المطابق للمهام الموكولة الى المكتب 4 صندوق القرض .
الايرادات المختلفة