الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 4
يمكن للمكتب ، بعد موافقة سلطة الوصاية :
أ ان يقوم بجميع المهام الخاصة بالطيران او بالاحوال الجوية الداخلة في اختصاصه كالبناء ، والصيانة والتسيير والاستقلال والدراسة والمشاورات ... الخ ، وذلك بطلب كل جماعة عمومية او شخص معنوى او طبيعي مختص .
ب أن يقوم بناء على طلب السلطات العسكرية ولحسابها ببناء المنشآت والتركيبات او المجموعات الخاصة بالطيران او الاحوال الجوية وصيانتها وتسييرها .
المادة ه : يجوز تكليف المكتب بناء على قرار سلطة الوصاية بجميع المهام الاخرى والمتعلقة بالطيران أو الاحوال الجوية