أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
المادة 4
ينشر هذا الامر وكذلك القانون الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 ..
هواري بومدين القانون الاساسي لمكتب الملاحة والارصاد الجوية