أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 3
ان المهمات التي يعهد بها الى المكتب هي :
- العمل على تطبيق السياسة الجوية والمتعلقة باحوال الطقس والمخططات من طرف سلطة الوصاية ، العمل على تطبيق القواعد والانظمة المهيأة من طرف سلطة الوصاية .