أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة 2
يحوز المكتب الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويمكن ان يعهد اليه بالتفويضات الضرورية ليمارس الحساب الدولة الحقوق التالية :
- امتلاك العقارات التي لا بد منها لتنفيذ المهام المعهود بها اليه بما في ذلك اجراءات نزع الملكية
- استخدام الارتفاقات الجوية والراديو - كهربائية والمتعلقة بالاحوال الجوية القيام بكل عملية تساعده على انجاز مهمته -