أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
المادة 2
تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تسمى | مكتب الملاحة والارصاد الجوية » وبصفة مختصرة.O.N.A.M والذي صودق على قانونه الاساسي المرفق بهذا الامر تنقل الى مكتب الملاحة والارصاد الجوية من تاريخ احداثه والى حين اتمام مهمته :
كافة اموال وحقوق هيئة تسيير الطيران والامن الجوى - والتزاماتها ، الادوات والاجهزة الخاصة بهيئة تسيير الطيران والامن - الجوى