الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 22
تحدد بقرار المدير الحسابات المالية المتعلقة المادة 23 : يعين وزير المالية والتخطيط مراقبا ماليا لدي بنهاية السنة المالية ( الحساب الاداري لأمر الصرف وحسابات | المكتب تسيير المحاسب ) ويتعين تقديمها خلال السنة الاشهر التالية المادة 24 : لا يمكن حل المكتب الا بموجب نص تشريعي لقفلها الى سلطات الوصاية للمصادقة عليها ..
مَراسِيم، وزارة المالية والتخطيط يقرر به حل المكتب وايلولة مجموع أمواله ..
قرارات ، تعليمات المادة الاولي : تنشأ قباضة للضرائب المختلفة في كل من منطقتي مروانة ( عمالة باتنة ) وصدراته ( عمالة عنابة )