الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 21
بعد المدير الميزانية لمدة أثنى عشر شهرا تبتدىء من اول يناير بالنسبة للمحاسبة العامة وتشتمل الميزانية في قسمين متميزين على العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات الرئيسية وترفق بجميع المستندات الثبوتية اللازمة ويجب تقديم الميزانية قبل اول اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها الميزانية الى الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير المالية والتخطيط ، لاجل المصادقة عليها واذا لم تصدق الميزانية حين فتح السنة المالية ، جاز للمدير في حالة عدم معارضة المراقب المالي الالتزام بالنفقات في حدود تقديرات السنة المالية السابقة ويجوز اعداد ميزانية اضافية خلال السنة المالية ، يصادق عليها ضمن نفس الاوضاع التي تجرى على الميزانية الاولية • الجمعة 12 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37