أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الثاني — الادارة
المادة 11
تساعد المدير لجنة استشارية تؤلف على الوجه التالي :
من ممثل وزير المالية والتخطيط ، من ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، من ممثل وزير الدفاع الوطني ، من ممثلين عن الوزير المكلف بالطيران المدنى يكون أحدهما مدير الطيران المدني ، من ممثلين اثنين عن الموظفين ، من شخصيتين اختصاصيتين في أمور الطيران ..