الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
يجب ان تتضمن الصفقات البيانات التالية :
10 ) بيان الاطراف المتعاقدين ، ) اثبات صفة الشخص الموقع على الصفقة بالاستناد الى القرار المشار اليه فى المادة 4 من هذا القانون ،
3) بيان موضوع الصفقة بالتفصيل ، ) الاشارة الى مواد وفقرات هذا القانون الذي ابرمت بمقتضاه الصفقة ،
ه ) تعداد وثائق هذه الصفقة بحسب الأولوية ،
6) سعر الصفقة ، ) أجل تنفيذ الصفقة ،
8) شروط الاستلام الموقت او النهائي للخدمات ،
9) شروط التسديد ،
10 ) شروط الفسخ ، الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية '. 719
11) معدل عقوبات التأخير أو تعيين الاعفاءات منها ،
12 ) نموذج الرهن الحيازي يذكر فيه المحاسب المكلف بالوفاء والعون المختص بتقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 107 ادناه