أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
تبرم الصفقات قبل أي شروع في التنفيذ ، وان مخالفة هذه القاعدة الالزامية تشكل خطأ جسيما .