أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الثاني — طلب العروض
المادة 50
ان ايداع عرض يختلف عن موضوع الصفقة كما حددتها الادارة ، يمكن اعتباره اذا نص صراحة على ذلك في طلب العروض .