الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا تكون الصفقات صحيحة ونهائية الا بعد مصادقة السلطات المختصة الآتية عليها :
الوزير بالنسبة لصفقات الدولة ، عامل العمالة بالنسبة لصفقات العمالات ، المدير او رئيس المؤسسة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية ..
يجوز لكل من هذه السلطات ان تفوض اختصاصاتها في هذا الموضوع الى موظفين او اعوان مسؤولين عن الصفقات ومكلفين فى جميع الاحوال باعدادها وتنفيذها .
المادة ه : ان دفاتر الشروط المشار اليها ادناه هي العناصر المنشئة للصفقات العمومية ..