أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الثاني — طلب العروض
المادة 47
يجب فتح الظروف المشتملة على العروض من قبل لجنة تدعى لجنة فتح الظروف وتجتمع في يوم العمل الذي في مباشرة التاريخ المحدد لايداع العروض لتحقق لجنة فتح العروض من صحة تسجيلها ، ثم تفتح الظروف وتلفي التعهدات غير المطابقة ثم تسلم الى الادارة المتعاقدة محضر الجلسة مصحوبا بالعروض والوثائق الملحقة بها .