أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الثاني — طلب العروض
المادة 44
إذا لم يمكن تنفيذ الاشغال او التوريدات نظرا لطبيعتها أو تشابكها أو أهمية الادوات التي تستعمل فيها الا بواسطة عدد محدود من المؤسسات فيجوز الالتجاء الى طلب عروض خاص يسمى محدودا ويجب أن يبقى استثنائيا.