الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الثاني — طلب العروض
المادة 42
يجب على الادارات أن تلجأ الى طلب العروض عندما تستلزم الخدمات المقررة من مقدمي العروض مؤهلات تقنية وامكانيات مالية كافية .
وتطبق علاوة على طرق اجراء الصفقات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثاني من الامر السعر الا اذا كان الذى عرض السعر الأدنى هو مؤسسة أجنبية ،
- القيمة التقنية او الضمانات المهنية والمالية للمترشحين وتحدد مقاييسها من قبل الادارة المتعاقدة ،
- معدل التحويلات الذى قد يطلبه المترشح ، مدة التنفيذ .