الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الاول — المناقصة
المادة 39
تثبت نتائج كل مناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية يصادق على المناقصات من قبل الشخص المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، وتصبح نهاية بهذه المصادقة التي يجب تبليغها خلال مدة اقصاها شهر ، ويمكن بعدها لمن رست عليه المناقصة موقنا ان يسحب عرضه الذي كان قد قدمه 10 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه