الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الاول — المناقصة
المادة 38
اذا عرض السعر الأدنى من قبل عدة مقدمي عروض فتجرى مناقصة جديدة فى الحال بين هؤلاء المقدمين المعنيين . واذا رفض هؤلاء تقديم عروض جديدة لاسعار دنيا ، او اذا كانت التخفيضات المقدمة متساوية ايضا ، او اذا لم يتقدم أي مترشح ، فيجرى بينهم سحب بالقرعة قصد تعيين من ترسو عليه المناقصة بصورة موقتة وتختار الشركة الوطنية او المؤسسة المسيرة ذاتيا اذا كانتا من بين اصحاب العروض الذين عرضوا السعر الأدنى واذا قدمت هذه الشركات أو المؤسسات عروضا متساوية ايضا فيجرى فيما بينها السحب بالقرعة حسب القواعد المبينة اعلاه