الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الاول — المناقصة
المادة 37
يجرى رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية وفي يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لايداع العروض .
تفتح في الساعة المحددة لهذه المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، وتحرر قائمة تبين فيها الوثائق التى يشتمل عليها كل واحد منها ..
تلغى العروض التي تخالف النموذج بصفة جوهرية ..
ويفتح الظرف المشتمل على بيان السعر الاقصى المحدد في المادة 35 اعلاه ..
يعلن عن رسو المناقصة موقتا على المترشح الذي يعرض السعر الاقل مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المقطع السابق • اذا لم يعرض أي سعر يعادل السعر الاقصى أو يقل عنه فيعلن رئيس المكتب عن عدم رسو المناقصة على أحد ويجوزا ان ينص في دفتر الشروط على امكانية الاعلان عن ايداع عروض جديدة أثناء الجلسة .
غير ان هذا الاجراء لا يمكن تجديده اذا لم يسفر عن اية نتيجة • اذا لم يمكن القيام بالفحص الدقيق للعروض في الحال ، فيجب القيام به خلال مدة يحددها دفتر الشروط ودون ان تتجاوز عشرة ايام ، ويبقى اصحاب العروض من غير الذين ترسو عليهم المناقصة موقتا ملتزمين خلالها لاحتمال تعيين من ترسو عليه المناقصة موقتا من جديد .