الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الاول — المناقصة
المادة 36
توضع العروض التي يجب أن تحرر حسب النموذج الذي تحرره الادارة فى ظرفين مختومين .
ويجب ان يرضع فى الظرف الخارجي الذي يتضمن الاشارة الى المناقصة التي يتعلق بها العرض بيان المشاركة في المناقصة ، اما الظرف الداخلي الذى يكتب عليه اسم المترشح فيجب ان يوضع فيه العرض .
ترسل الظروف المشتملة على العروض عن طريق البريد المضمون الوصول . غير أنه يمكن التنصيص فى دفتر الشروط على الترخيص بتسليمها في جلسة عمومية ، او بايداعها في صندوق مخصص لهذا الغرض .