أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الاول — المناقصة
المادة 35
يجب ان يترتب عن المناقصة ما يلي :
- تخصيص الصفقة ، اذا ما استلم على الاقل عرض واحد تتوفر فيه جميع شروط المناقصة تخصيص الصفقة الى صاحب العرض الذي يقدم الثمن - الاقل يجب على الشخص المسؤول عن الصفقات ان يحدد سعرا أقصى بحيث لا تخصص أية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه .
ويبقى هذا السعر الاقصى سرا الى الساعة المحددة للمناقصة