الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الرابع — اجراءات ابرام الصفقات › القسم الاول — المناقصة
المادة 33
تجرى المناقصة دائما بعد الالتجاء الى المنافسة بواسطة الصحافة أو لصق الاعلانات في الاماكن التي يتردد عليها العموم كثيرا او بجميع وسائل الاشهار الاخرى انشر الاعلان عن المناقصة الى العموم قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المحدد لاستلام العروض ..
ويمكن أن تخفض هذه المدة الى عشرة ايام عند الاستعجال.
للجمهورية الجزائرية 721 ينسحب المتنافسون والعموم من القاعة بعد اتمام هذه الاجراءات ، ثم يتداول اعضاء مكتب المناقصة ويحد ويحصرون قائمة المترشحين المقبولين ، ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال ويقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب الرفض .
ترد الى المترشحين المرفوضين عروضهم دون فتحها ، اما عروض المترشحين المقبولين فتفتح ويقرأ محتواها بصوت