أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثالث — سعر الصفقات
المادة 31
اذا حصل تأخير عند تنفيذ الصفقة تسبب فيه صاحبها ، فان الخدمات المنفذة بعد المدة التعاقدية للتنفيذ تسدد على أساس الاسعار الاولية المطبقة على الاسعار الحالية عند الاقتضاء •