أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثالث — سعر الصفقات
المادة 30
اذا فصلت مدة تزيد على ستة أشهر بين التاريخ المحدد لايداع العروض وبين تاريخ الامر بالشروع فى تنفيذ الخدمات فان الاسعار تصبح مطابقة للاسعار الحالية تطبيقا للصيغ المحددة فى المادة 28 دون أجل ثابت او هامش للتوازن