الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز عدم تطبيق هذا القانون على عقود التأمين | والنقل وتوريد الغاز والكهرباء والماء التي حددت قواعدها من قبل بموجب تنظيمات ، الا أنه يجب أن تراعي هذه التعهدات التنظيم المطبق في موضوع الميزانية والمحاسبة ولا يجوز مبدئيا أن تبرم مثل هذه الاتفاقات الا مع المؤسسات العمومية باستثناء عقود النقل المبرمة بين الجماعات المشار اليها فى المادة 191 من الامر رقم 67 24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى .