أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثالث — سعر الصفقات
المادة 27
لا تخضع الاسعار لاية مراجعة اذا كانت مدة تنفيذ الخدمة تعادل ستة أشهر أو تقل عنها واذا كانت مدة التنفيذ المقررة فى الصفقة تزيد على ستة أشهر فان اسعار الخدمات المنفذة خلال الستة الاشهر الاولى لا تخضع لاية مراجعة ..