أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثالث — سعر الصفقات
المادة 26
تكون الاسعار نهائية أو قابلة للمراجعة ، فالاسعار النهائية هي التي لا يمكن تعديلها بسبب تغير الظروف الاقتصادية ، وعلى العكس من ذلك تكون الاسعار القابلة للمراجعة ..
يجب ان ينص بصراحة فى الصفقة على المراجعة وشروطها.