أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثالث — سعر الصفقات
المادة 25
اذا تناولت الصفقة خدمات تنفذ عن طريق الاستغلال المباشر ، أو تسدد أثمانها على اساس النفقات المحقق فيها ، فيجب ان يبين فيها نوع وطريقة تحديد الحساب وعند الاقتضاء قيمة مختلف العناصر التي تعين على تحديد سعر التسديد ..