أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثالث — سعر الصفقات
المادة 24
اذا تعلقت الصفقة باشغال او توريدات تنفذ كليا أو جزئيا حسب النوعيات الخصوصية المقدمة من قبل المصلحة المتعاقدة فيجوز للادارة ان تشترط بان تكون التعهدات أو العروض مصحوبة ببيان وصفي وتقديري مفصل مشتمل على جميع المعلومات التي تمكن من تقدير نسب الاسعار عن الخدمات أو التوريدات .
ان البيان المفصل الخاص بالتعهد او العرض المعتبر لا تكون له قيمة تعاقدية الا اذا نص على خلاف ذلك في الصفقة ..