الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثاني — موضوع الصفقات
المادة 22
اذا أمكن ترتب منافع تقنية أو مالية عن التجزئة التقسم الاشغال والتوريدات والخدمات الى قطع تكون كل منها صفقة متميزة وتحدد دفاتر الشروط عدد ونوع كل قطعة وأهميتها ، وتبين - عند الاقتضاء - العدد الادنى او الاقصى للقطع التي يمكن أن يقوم بها متعهد واحد واذا لم يمكن تخصيص الصفقات التي تتعلق بقطعة واحدة او عدة قطع فيجوز للشخص المسؤول عن الصفقات أن يقوم باجراءات جديدة وذلك بان يعدل عند الاقتضاء ما تشتمل عليه هذه القطع