أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثاني — موضوع الصفقات
المادة 21
يجوز عدم تحديد موضوع الصفقة من حيث الكمية ، ويجب في هذه الحالة ان تحدد هذه الصفقة التي تو صف بأنها ( بناء على الطلب » الحد الادنى والاقصى او قيمة الخدمات التي ستنفذ خلال مدة لا يمكن ان تتجاوز سنة ويجوز تجديد هذه المدة دون ان تتجاوز مدة تنفيذ الصفقة لخمس سنوات