أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 19
يجب على المصالح المتعاقدة بمجرد تحرير الاذون بالصرف لصالح اصحاب الصفقات او ملاحقها ان توجه الى المصالح المشار اليها في المادة 18 اعلاه نسخة من الاذن بالصرف .. 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1387 ه