الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 17
تلزم الادارات او الجماعات او المؤسسات العمومية ، بان تضع عند ابرام صفقة ما قائمة سيحدد نموذجها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة .
ويجب أن تتضمن هذه القائمة ما يلي :
1) اسم ولقب ومركز صاحب الصفقة ،
2 ) مركز المؤسسة الرئيسية ، ) عنوان الفروع ،
4 ) مبلغ الصفقة او الملحق ،
ه ) الحساب البريدي او حساب الخزينة او الحساب المصرفي الذي يتعامل معه •
6 ) المحاسبون المكلفون بالوفاء .