أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 16
يجب ان يتضمن دفتر الشروط أحكام المنع التي نصت عليها المواد 12 و 13 و 14 و 15 اعلاه ويجب ان تتضمن العروض والتعهدات التصريح بان المقاول أو المورد ليس في حالة افلاس ، وبان أحكام المنع المشار اليها في المادة 14 لا تنطبق عليه .
يلزم المتعهدون الثانويون والموصون الثانويون بان يسلموا الى المصالح المتعاقدة نفس التصريح .